الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور **
*2* أخرج ابن الضريس في فضائله والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال: نزلت سورة النساء بالمدينة. وأخرج ابن المنذر عن قتادة قال: نزل بالمدينة النساء. وأخرج البخاري عن عائشة قالت: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. وأخرج أحمد وابن الضريس في فضائل القرآن ومحمد بن نصر في الصلاة والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أخذ السبع فهو حبر". وأخرج البيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعطيت مكان التوراة السبع الطول؟؟ والمئين، كل سورة بلغت مائة فصاعدا. والمثاني كل سورة دون المئين؟؟، وفوق المفصل". وأخرج أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن أنس قال: وجد رسول الله ذات ليلة شيئا فلما أصبح قيل: يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لبين: قال: أما إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال. وأخرج أحمد عن حذيفة قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات. وأخرج عبد الرزاق عن بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات معه فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقضى حاجته، ثم جاء القربة فاستكب ماء فغسل كفيه ثلاثا، ثم توضأ وقرأ بالطوال السبع في ركعة واحدة. وأخرج الحاكم عن أبي مليكة، سمع ابن عباس يقول: سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس قال: من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجب مما لا يحجب علم الفرائض. والله أعلم. أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عمرو قال خلقت حواء من خلف آدم الأيسر، وخلقت امرأة إبليس من خلفه الأيسر. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك {خلق منها زرجها} قال: خلق حواء من آدم من ضلع الخلف وهو أسفل الأضلاع. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها في الرجال، فاحبسوا نساءكم. وخلق الرجل من الأرض، فجعل نهمته في الأرض. قوله تعالى: وأخرج إسحق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس قال: ولد لآدم أربعون ولدا: عشرون غلاما، وعشرون جارية. وأخرج ابن عساكر عن أرطاة بن المنذر قال: بلغني أن حواء حملت بشيث حتى نبتت أسنانه، وكانت تنظر إلى وجهه من صفاء في بطنها، وهو الثالث من ولد آدم، وإنه لما حضرها الطلق أخذها عليه شدة شديدة، فلما وضعته أخذته الملائكة، فمكث معها أربعين يوما، فعلموه الرمز ثم رد إليها. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع في الآية يقول: اتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد وأخرج ابن جرير عن الحسن في الأية قال: هو قول الرجل: أنشدك بالله والرحم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن إبراهيم وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه تلا هذه الآية قال: إذا سئلت بالله فأعطه، وإذا سئلت بالرحم فأعطه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اتقوا الله وصلوا الأرحام. فإنه أبقى لكم في الدنيا، وخير لكم في الآخرة". وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وصلوا الأرحام". وأخرج ابن جرير عن الضحاك إن ابن عباس كان يقرأ {والأرحام} يقول: اتقوا الله لا تقطعوها. وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج قال: قال ابن عباس: اتقوا الأرحام. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة في قوله {والأرحام} قال: اتقوا الأرحام أن تقطعوها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: رقيبا على أعمالكم، يعلمها ويعرفها. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. فأما خطبة الصلاة فالتشهد. وأما خطبة الحاجة فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات من كتاب الله وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عنه، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب وأخرج ابن جرير عن الزهري. مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن إبراهيم في الآية قال: لا تعط زائفا وتأخذ جيدا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة، ويقول: شاة بشاة. ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف، ويقول: درهم بدرهم. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء، ولا يورثون الصغار. يأخذه الأكبر فنصيبه من الخيرات طيب، وهذا الذي يأخذه خبيث. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية في اموال اليتامى، كرهوا أن يخالطوهم، وجعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله. فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس حوبا قال: ظلما. وأخرج الطستي في مسائله وابن الأنباري في الوقف والإبتداء والطبراني عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله {حوبا} قال: إثما بلغه الحبشة قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول الأعشى الشاعر: فإني وما كلفتموني من أمركم * ليعلم من أمسي أعق وأحوبا وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه كان يقرأ حوبا برفع الحاء. وأخرج عن الحسن أنه كان يقرؤها {حوبا} بنصب الحاء. أخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عروة بن الزبير أنه سال عائشة عن قول الله وأخرج البخاري عن عائشة أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عذق فكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء. فنزلت فيه {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عائشة قالت: نزلت هذه الآية في اليتيمة تكون عند الرجل وهي ذات مال، فلعله ينكحها لمالها وهي لا تعجبه، ثم يضربها ويسيء صحبتها. فوعظ في ذلك. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال: كان الرجل من قريش يكون عند النسوة ويكون عند الأيتام، فيذهب ماله فيميل على مال الأيتام. فنزلت هذه الآية {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} الآية. وأخرج ابن جرير عن عكرمة في الآية قال: كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر فيقول الرجل: ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان! فيأخذ مال يتيمة فيتزوج به، فنهوا أن يتزوجوا فوق الأربع. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال: كان الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى، فنهى الله عن ذلك. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم والناس على أمر جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه، فكانوا يسألون عن اليتامى ولم يكن للنساء عدد ولا ذكر، فأنزل الله {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم...} الآية. وكان الرجل يتزوج ما شاء فقال: كما تخافون أن لا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن. فقصرهم على الأربع. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى، وكانوا يعظمون شأن اليتيم، فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى، وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في الآية قال: كما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فخافوا أن لا تعدلوا في النساء إذا جمعتموهن عندكم. وأخرج ابن جرير عن الضحاك في الآية قال: كانوا في الجاهلية لا يرزؤن من مال اليتيم شيئا وهم ينكحون عشرا من النساء وينكحون نساء آبائهم، فتفقدوا من دينهم شأن النساء. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن أبي موسى الأشعري عن ابن عباس في الآية يقول: فإن خفتم الزنا فانكحوهن يقول: كما خفتم في أموال اليتامى أن لا تقسطوا فيها كذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية يقول: إن تحرجتم في اليتامى وأكل أموالهم إيمانا وتصديقا فكذلك فتحرجوا من الزنا، وانكحوا النساء نكاحا طيبا مثنى وثلاث ورباع. وأخرج عبد بن حميد عن ابن إدريس قال أعطاني الأسود بن عبد الرحمن بن الأسود مصحف علقمة فقرأت وأخرج ابن جرير عن الحسن وسعيد بن جبير وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عائشة قوله تعالى: أخرج الشافعي وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن ماجة والنحاس في ناسخه والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اختر منهن - وفي لفظ - أمسك أربعا وفارق سائرهن". وأخرج ابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اختر منهن أربعا وخل سائرهن ففعلت". وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين قال: قال عمر: من يعلم ما يحل للمملوك من النساء؟ قال رجل: أنا. امرأتين فسكت. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في {فإن خفتم أن لا تعدلوا} الآية يقول إن خفت أن لا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فاثنتين، وإلا فواحدة، فإن خفت أن لا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك. وأخرج ابن جرير عن الربيع. مثله. وأخرج ابن جرير عن الضحاك {فإن خفتم أن لا تعدلوا} قال: في المجامعة والحب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم {ذلك أدنى أن لا تعولوا} قال: أن لا تجوروا قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله {أن لا تعولوا} قال: أن لا تميلوا. وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله {ذلك أدنى أن لا تعولوا} قال: أجدر أن لا تميلوا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول الشاعر: إنا تبعنا رسول الله واطرحوا * قول النبي وعالوا في الموازين وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير والمنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله {أن لا تعولوا} قال: أن لا تميلوا. ثم قال: أما سمعت قول أبي طالب: بميزان قسط لا تخيس سعيرة * ووازن صدق وزنه غير عائل وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي إسحق الكوفي قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إني لست بميزان لا أعول. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرحمن وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد {أن لا تعولوا} قال: أن لا تميلوا. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي رزين وأبي مالك والضحاك. مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في الآية قال: وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: ذلك أقل لنفقتك. الواحدة أقل من عدد، وجاريتك أهون نفقة من حرة، أهون عليك في العيال. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة {أن لا تعولوا} قال: أن لا تفتقروا. والله تعالى أعلم. أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج أيمه أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك ونزلت وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن ناسا كانوا يعطي هذا الرجل أخته ويأخذ أخت الرجل، ولا يأخذون كبير مهر. فقال الله وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {نحلة} قال: يعني بالنحلة المهر. وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة {نحلة} قالت واجبة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال {النحلة} في كلام الواجب، يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصداق واجب. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة {نحلة} قال: فريضة. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاما كانت له حلالا. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن أبي لبيبة عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من استحل بدرهم فقد استحل". وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر بن ربيعة "أن رجلا تزوج على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه". وأخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "من نكح امرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو عند الله زان يوم القيامة". وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة وأم سلمة قالتا: ليس شيء أشد من مهر امرأة وأجر أجير. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جيبر وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس وأخرج ابن جرير عن حضرمي، أن ناسا كانوا يتأثمون أن يراجع أحدهم في شيء مما ساق إلى امرأته فقال الله وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال: إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحوها فليشتر بها عسلا، وليأخذ من ماء السماء فيجمع هنيئا مريئا وشفاء ومباركا. وأخرج ابن سعد عن علقمة أنه كان يقول لامرأته: أطعمينا من ذلك الهنيء المريء، يتأول هذه الآية. أخرج ابن جرير عن حضرمي. أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأته فوضعته في غير الحق فقال الله وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية يقول: لا تسلط السفيه من ولدك على مالك، وأمره أن يرزقه منه ويكسوه. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها". وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنابن مسعد وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن في الآية قال: الصغار والنساء هم السفهاء. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في الآية قال: نهى الرجال أن يعطوا النساء أموالهم وهن سفهاء من كن أزواجا أو بنات أو أمهات، وأمروا أن يرزقوهن فيه ويقولوا لهن قولا معروفا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله وأخرج ابن جرير عن مورق قال: مرت امرأة بعبد الله بن عمر لها شارة وهيئة فقال لها ابن عمر وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد، ورجل أتى سفيها ماله وقد قال الله وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: أمر الله بهذا المال أن يخزن فتحسن خزانته، ولا تملكه المرأة السفيهة والغلام. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن الحسن في قوله {قياما} قال: قيام عيشك. وأخرج ابن جرير عن مجاهد. أنه قرأ وأخرج ابن أبي حام عن الضحاك وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس {وارزقوهم} يقول: أنفقوا عليهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد وأخرج ابن جرير عن ابن جريج وأخرج ابن جرير عن ابن زيد
|